العيني
313
البناية شرح الهداية
في رواية ، يقال : دمه هدر ومنه النفس وهو ظاهر ، وكذا إن طلق جزءا شائعا منها مثل أن يقول نصفك طالق أو ثلثك طالق ، لأن الجزء الشائع محل لسائر التصرفات كالبيع وغيره ، فكذا يكون محلا للطلاق ، إلا أنه لا يتجزأ في حق الطلاق ، فيثبت في الكل ضرورة . ولو قال : يدك طالق أو رجلك طالق لم يقع الطلاق ، وقال زفر والشافعي - رحمهما الله - : يقع ، وكذا الخلاف في كل جزء معين لا يعبر به عن جميع البدن .